مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بنك الكويت المركزي مأذون له شراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار وبيت التمويل الكويتي. مناط ذلك أن تكون تلك المديونيات قائمة في ١/٨/١٩٩٠. الطعن على قرار البنك المركزي السلبي بامتناعه عن شراء تلك المديونيات. طعن على قرار إداري تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها.

(الطعن ٥٣٦/١٩٩٩ إداري جلسة ١٦/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 103. صفحات الملف الرقمي: 100.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية