مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى إلغاء القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦٠

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري. ستون يوماً. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها. ميعاد التظلم. قبل انقضاء هذا الميعاد. الشكوى التي تقدم إلى غير هذه الجهة كمفوض الدولة أو إدارة الشئون القانونية في الجهة التابع لها المتظلم. لاتعتبر تظلماً. العبرة ببدء الميعاد هو بوصوله الفعلي إلى الجهة المختصة. لايعتد بأي إيصال أو ورقه صادرة من غير الجهة المختصة في شأن تاريخ استلام التظلم. - مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون إجابة المتظلم يعد بمثابة قرار برفضه. على المتظلم رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من هذا التاريخ. رفع الدعوى بعد الميعاد المحدد يجعلها غير مقبولة شكلاً. - ١٢٠ - الإداري

(الطعن ٢٢٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٦/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٤٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 120. صفحات الملف الرقمي: 117.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى إلغاء القرار الإداري