مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى إلغاء القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٩٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى إلغاء القرارات الإدارية. ميعادها. ستون يوماً. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئيسية لها. مضي تلك المدة دون رد. مؤداه. رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً التالية. علة ذلك. أن انقضاء الفترة دون رد على المتظلم هو بمثابة رفض له. - استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً دون معقب عليها. لمحكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن ٢٢٦/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٢/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٢٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 128. صفحات الملف الرقمي: 125.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى إلغاء القرار الإداري