- في شأن ترقية الموظف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٦١
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الترقية بالاختيار. حق للإدارة. شرطه. متى تفسد ويفسد القرار الذي اتخذ على أساسه. - عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري. شرطه. أن يشوب الغاية منه تنكب الإدارة وجه المصلحة العامة. - إفصاح الإرادة عن سبب التخطي في الترقية. خضوعه لرقابة القضاء.
(الطعون ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٨/٥/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤٤٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 146. صفحات الملف الرقمي: 143.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - في شأن ترقية الموظف
- القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. تحوز الحجية. ١٤- القرارات الخاصة بالموظف العام:- - ف…
- الترقية بالاختيار. الأصل أنها من ملاءمات الإدارة. شرط ذلك. ألا يكون تقديرها بسوء استعمال السلطة وأن تستمد اختي…
- الترقية بالاختيار. الأصل فيها أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة. شرط ذلك. أن يكون تقديرها غير مشوب بسو…
