مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦١٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية. أساس ذلك. - الإجراءات التي تتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة ولها خصائص القرار الإداري ومقوماته. إنفرادها في طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وإن كانت تسهم في تكوين العقد أو إتمامه. خضوعها للطعن بالإلغاء.

(الطعنان ٩٢٥/٢٠٠٣، ٨٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٩/١١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثامن ص٤٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 165. صفحات الملف الرقمي: 162.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام