مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

سريان القانون بأثر رجعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحقوق المكتسبة. المساس بها لا يكون إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعي. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الحقوق مستمدة من قرارات إدارية لائحية أو فردية. - القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية. لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها بشرط العلم بها علماً يقينياً رسمياً. المقصود بالعلم اليقيني.

(الطعن ١٦/١٩٨٧ إداري جلسة ٢٩/٦/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الثالث ص٤٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 8. صفحات الملف الرقمي: 5.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريان القانون بأثر رجعي