هيئات تدريس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٦٦
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاختصاص يجب أن يباشره صاحبه. متى قام به مانع أو عذر يعجزه عن القيام بمباشرته. وجوب أن يوُسد هذا الاختصاص إلى من يحل محل الأصيل في ممارسته بسبب هذا الظرف الاستثنائي. علة ذلك. - اختصاص الجهة الإدارية – الهيئة العامة للشباب والرياضة- التي حلت محل وزارة الشئون الاجتماعية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٢- بوضع نموذج للنظام الأساسي للأندية الرياضية. وجوب التزام هذه الجهة به وعدم تعديله إلا بموافقة هذه الهيئة. لا يكون التعديل نافذاً إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. - النظام الأساسي للنادي هو بمثابة الشريعة الحاكمة لتسيير أمور النادي فيما أحال إليه - ٢٢١ - الإداري القانون بوصفهما كل لا يتجزأ. - الجمعية العمومية العادية للنادي. ماهية اختصاصها. - الجمعية العمومية غير العادية للنادي. متى تختص بإعادة النظر في المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية العادية. - الهيئة العامة للشباب والرياضة. متى تحل محل الجمعية العمومية غير العادية في ممارسة اختصاصها. قيود ذلك. ٦- هيئات تدريس
(الطعن ٣٢٠/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٦/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج١ ص ١٧٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 221. صفحات الملف الرقمي: 218–219.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
