مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعفاء المؤسسات العامة من الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨٥

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سوق الكويت للوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - سوق الكويت للأوراق المالي. اختصاصاته وأهدافه. - إشراف الحكومة على السوق. مظاهره. - لجنة التأديب بالسوق. اختصاصها. النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء أو الشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام المرسوم الأميري الصادر بتنظيم السوق أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحسن سير العمل فيه. حقها في توقيع الجزاءات التأديبية. - القرارات الصادرة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية. قرارات إدارية. جواز الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. - عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها من تولي إدارة مرفق عام اقتصادي له شخصيته الاعتبارية العامة. توافرها في سوق الكويت للأوراق المالية. ٥- إعفاء المؤسسات العامة من الرسوم القضائية:-

(الطعن ١٣١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/١/٢٠٠٩ المستحدث الإصدار السادس ص ١١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 232. صفحات الملف الرقمي: 229.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية