مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

توقيع صحف دعاويها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.

(الطعنان ٢٧٠، ٢٧٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٩/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 233. صفحات الملف الرقمي: 230.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: توقيع صحف دعاويها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع