مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إدارة الفتوى والتشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٩٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة الفتوى والتشريع تتولى الدفاع عن الخزانة العامة. دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. قابلية أحكامها للاستئناف متى كان النزاع غير مقدر القيمة. - وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء الفتوى والتشريع. إغفال ذلك. أثره. البطلان. لا ينال من ذلك وجود إدارة قانونية لبلدية الكويت أو النص على تسليم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً. أساس ذلك.

(الطعن ٥٦١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢١/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٧٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 238. صفحات الملف الرقمي: 235.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إدارة الفتوى والتشريع