مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بلدية الكويت — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري لا شكله الظاهري. يدخل في معناه مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه. علة ذلك. - القرار الإداري يجب ألا يستهدف المصلحة العامة فحسب بل أيضاً الهدف الخاص الذي عينه القانون. مثال لقرار إداري خرج عن تلك الغاية. - قاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية التي رسمت له الخروج عنها إلي الإضرار بالأفراد تعسف في استعمال السلطة. - حظر توصيل التيار الكهربائي للمبني الذي تحدث به مخالفة لشروط الترخيص. الغاية منه المصلحة العامة ومصلحة الأفراد. ثبوت عدم الإضرار بهاتين المصلحتين. امتناع البلدية عن منح الشهادة باستيفاء المبني للاشتراطات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي. لا وجه له. الدفاع المتعلق بذلك. دفاع ظاهر الفساد لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.

(الطعنان ١٩٩، ٢٥٠/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٠/١١/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثاني ص٦٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 240. صفحات الملف الرقمي: 237.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بلدية الكويت