مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جمعيات عمومية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد المرسوم رقم ١ لسنة ١٩٥٩ بنظام السجل التجاري البيانات الواجب إثباتها عند قيد الشركات التجارية. شرط ذلك: ألا يتم القيد أو تعديل بياناته إلا إذا كان مستوفياً للشروط - ٢٤٥ - الإداري التي يحددها المرسوم ولائحته التنفيذية. من بينها توافر النصاب الذي بمقتضاه يكتمل للجمعية العمومية العادية أو غير العادية للشركة صحة اجتماعها وفقاً للمادتين ١٥٥، ١٥٦ ق الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠. - اعتبار الحكم المطعون فيه تريث الجهة الإدارية في إجراء القيد حتى استيفاء البيانات المطلوبة بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن القيد وإعراضه عن بحث ما استجد من تغيير في أوضاع مجلس الإدارة المطلوب إثباته في حين أنه قد استجد واقع جديد ترتب عليه أن أصبح قيد بيانات هذه الجمعية ولا محل له. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعنان ٣٠٥، ٣٣٨/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج١ ص١٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 245. صفحات الملف الرقمي: 242–243.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جمعيات عمومية