لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤٨
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ ١٤/٨/١٩٨٣ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصها بإدارة السوق ولها إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل - ٢٥٦ - الإداري مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءً عليه من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم.
(الطعنان ٣١٩، ٣٤٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٤/٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 256. صفحات الملف الرقمي: 253–254.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية
- رئيس ديوان المحاسبة. صلاحياته بالنسبة لموظفي الديوان هي ذات صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وله سلطة وزير…
- اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجرا…
- المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل…
