مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مجلس الأمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٦٩

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عضوية مجلس الأمة. شرطها. القيد في أحد الجداول الانتخابية وعدم صدور حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. لم يورد لها المشرع تحديداً أو حصر. مؤدى ذلك. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع مما يفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولى المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة. - اعتبار الحكم جريمة إساءة استعمال الهاتف من الجرائم المخلة بالشرف تأسيساً على انطوائها على انتهاك لحرمات البيوت يحرمه الدين ويلفظه المجتمع ويصم مرتكبه بضعف الخلق وخلوصه من ذلك إلى فقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً للترشيح لعضوية مجلس الأمة. لا عيب. - ٢٦٥ - الإداري

(الطعن ١١٣٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٤/١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 265. صفحات الملف الرقمي: 262.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مجلس الأمة