نقابات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٨٢
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
(الطعنان ٦٧٢، ٦٨٠/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٠/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٤٨٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 269. صفحات الملف الرقمي: 266.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: نقابات
- استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض…
- الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدا…
- وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات ا…
