في مسائل الضرائب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٠
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التسجيل طبقاً لأحكام البابين الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقيدها في ذلك بأحكام هذا القانون. علة ذلك. الاستفادة من أحكام البابين المشار إليهما تحكمه القواعد والشروط التي يحددها القانون. دور المؤسسة في هذه الحالة يقف عند حد التحقق منها في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن للتسجيل دون أن يكون لها أي سلطة تقديرية حيال ذلك. قرارها الصادر في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محض تقرير للحق ويستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة. - استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها. من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً. للمحكمة سلطة تقدير المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها. مثال. في مسائل الضرائب
(الطعن ١٧١/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٩/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص١٢٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 32. صفحات الملف الرقمي: 29.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
