مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تعيين الموظف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩١٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد والأحكام المتعلقة بالتعيين بصفة مؤقتة بطرق التعاقد والصيغ التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها عند هذا التعاقد. عهد القانون بها إلى مجلس الخدمة المدنية. وجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بها ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الأداة التي صدرت بها. - علاقة الموظف العام بجهة الإدارة. علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح بغض النظر عن تعدد الوسائل القانونية لشغل الوظيفة. - الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً أو الوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. تعيين غير الكويتيين. العقد الذي يعينون به فيها. ما عدا تلك الوظائف. نوع العقد الخاص بها.

(الطعنان ٥٧، ٨٤/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣/١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 277. صفحات الملف الرقمي: 274.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تعيين الموظف