قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه: أن يكون طلب التعويض موضوعها ناشئ عن الجريمة موضوع الدعوى الجزائية. تخلف ذلك: أثره. عدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظرها. تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام. - ١١٦ - إجراءات ومحاكمات جزائية - قيمة الشيك عبارة عن دين سابق على وقوع جريمة إصداره بدون رصيد وليست تعويضاً عنها. أثر ذلك. عدم اختصاص المحاكم الجزائية في الحكم بها.
(الطعن ٣٣١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٢/٥/١٩٨٩ القسم الثاني – المجلد الرابع ص ٩١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٦. صفحات الملف الرقمي: 109–110.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
