مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

صحيفة الاتهام (تقرير الاتهام) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقرير الاتهام. ورقة رسمية من أوراق الإجراءات في الخصومة. - الأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى. فلا يجوز دحض ما أثُبت بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك. - رفض المحكمة الدفع ببطلان تقرير الاتهام لعدم توقيعه من عضو النيابة المختص تأسيساً على أنه موقع من المحامي العام وبإقرار سكرتير جلسة محكمة الجنايات أن ملف القضية ورد إليه بحالته متضمناً تقرير الاتهام موقعاً عليه من المحامي العام وعدم إثبات عكس ذلك عن طريق الطعن بالتزوير. صحيح. النعي في هذا الصدد. غير مقبول.

(الطعن ٢٠٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨/١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٩. صفحات الملف الرقمي: 332.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: صحيفة الاتهام (تقرير الاتهام)