مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ج: إيراد وصف التهمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يلزم في القانون إيراد نص التهمة بمحضر الجلسة. - خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا يعيب الحكم. للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر. الادعاء بمصادرة حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة. شرطه. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز المجادلة به أمام التمييز.

(الطعن ٢٠٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٧/١١/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٧٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٥. صفحات الملف الرقمي: 338.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ج: إيراد وصف التهمة