مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محضر الجلسة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إثبات أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم في ديباجته. لا يعيبه خلو محضر الجلسة من أسماء هؤلاء القضاة. - لا يجوز إثبات عكس ما جاء بديباجة الحكم بعد سماع المرافعة إلا بطريق الطعن بالتزوير. - لا يعيب الحكم إن هو تحقق من أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي أصدرته استناداً إلى كتاب رئيس المحكمة الكلية.

(الطعن ١١٥/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣/١٢/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٦. صفحات الملف الرقمي: 339.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محضر الجلسة