مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التحقيق أمام المحكمة "بوجه عام". — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. - إبداء الطاعنين طلب استدعاء الطبيبة الشرعية في مذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة المرافعة الوحيدة أمام محكمة الاستئناف ثم إثبات المدافع عنهما في محضر الجلسة تفويضه الرأي في شأنه إلى المحكمة وتصميمه على البراءة وخلو الأوراق من سبق إبداء طلب التحقيق المتقدم أمام محكمة أول درجة. مفاده. أن طلب استدعاء الطبيبة الشرعية غير جازم ولا على المحكمة التفاتها عنه مادامت لم تر من جانبها حاجة إليه. النعي في هذا الصدد في غير محل.

(الطعن ١٢٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢١/١/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٤. صفحات الملف الرقمي: 347.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التحقيق أمام المحكمة "بوجه عام".