بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حصول مبرر للاستيقاف. مؤداه. ليس لرجل الشرطة أن يقوم بالقبض أو بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية أو جنحة. له أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق.
(الطعن ١٣٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣/١٠/٢٠٠٠ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٣٦٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٢. صفحات الملف الرقمي: 135.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: بوجه عام
- تلقي البلاغات عن جميع الجرائم وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر تحري. من الواجبات المفروضة ع…
- تقدير جدية التحريات. وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير …
- قيام رجل الشرطة بأي إجراء للكشف عن الجرائم. صحيح. مادام لم يتدخل في خلق الجريمة. مثال.…
- رجل الشرطة. مهمته الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها – كل إجراء يقوم به في سبيل ذلك. صحيح مادام لم يتدخل في …
- التفتيش التي تأذن به النيابة. مناط صحته. - استغراق رجل الشرطة وقتاً طويلاً في جمع التحريات غير لازم للقول بجدي…
- تقدير وجود وجدية كفاية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.…
