ضوابط عامة في التسبيب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم الرد على ما ساقه الطاعن من قرائن للنفي. لا يعيب الحكم طالما الرد عليها مستفاد من القضاء بالإدانة.
(الطعن ١٢٩/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٧/١٢/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤٠١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٩. صفحات الملف الرقمي: 372.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: ضوابط عامة في التسبيب
- خلو ديباجة الحكم الاستئنافي من بيان اسم المستأنف. لا يبطله ما دام صلبه قد استوفاه. علة ذلك: أن الحكم في أجزائه…
- عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها مفاده:…
- تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي. للمحكمة الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بال…
- سكوت الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه. - النعي على المحكمة الرد على دفاع لم يشر إليها. غير…
- جمع الحكم بين عدة متهمين في مقام التدليل على ثبوت التهمة. لا يعيبه. علة ذلك.…
- إيراد الحكم أدلة الإدانة التي استندت إليها المحكمة في بيان كاف. لا قصور.…
