مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب غير معيب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها. علة ذلك. - الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة في الجريمة. تحققه عملاً بالمادة ٤٨ من قانون الجزاء. بتمامه قبل وقوع الجريمة أو أن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك. على المحكمة إيراد الوقائع والظروف بما يكفي للدلالة على قيامه. - اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها دون بيان تفصيلات واقعة الدعوى وظروفها وكيفية حدوثها والأفعال التي قام بها الطاعن ودوره في ارتكاب الواقعة وعناصر الاشتراك في الجريمة ومدى توافرها في حقه قانوناً. قصور يوجب تمييزه بالنسبة للطاعن والطاعن الذي قضي بسقوط طعنه والمحكوم عليهم الآخرين. علة ذلك. ٢- تسبيب غير معيب:

(الطعن ٦٨٠/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٩/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٧ الجزء الثاني)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨١. صفحات الملف الرقمي: 374.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب غير معيب