مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب معيب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ورود اسم الطاعن بديباجة نسخة الحكم الأصلية لمتهم أول في قائمة الاتهام ونسب إليه ذات التهمتين الواردتين بتلك القائمة. لا تناقض. - توقيع العقوبة في حدود النصوص المنطبقة على الجريمتين اللتين دان بهما الحكم الطاعن من سلطة محكمة الموضوع. - عدم التزام المحكمة بان تورد في مدونات حكمها الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

(الطعن ١٩٨/١٩٩٥ جزائي جلسة ١١/٣/١٩٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٣. صفحات الملف الرقمي: 406.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب معيب