تسبيب معيب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى وإيراد أدلة الثبوت. قصور لا يصححه إشارته إلى أن الحكم الابتدائي قد ركن في إدانة الطاعن إلى أسباب لها أصل ثابت بالأوراق ما دام لم يفصح باعتناقها واتخاذها أسباباً لقضائه.
(الطعن ٧٣٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٨/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤٥٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٩. صفحات الملف الرقمي: 412.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تسبيب معيب
- تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. - إطراح دفاع الطاعن القائم على إصابته بمرض مؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه ب…
- استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق. بطلانه رغم إيراده أدلة أخرى. علة ذلك. تساند الأدلة في المواد الج…
- استناد الحكم في الإدانة إلى فروض تناقض صريح رواية الشاهد. فساد وقصور. مثال.…
- عدم إيضاح الحكم بدعامتيه في الإدانة. قصور في البيان. يوجب تمييزه.…
- سكوت الحكم عن مناقشة دليل يتعارض بصورة ظاهرة مع ما ذهب إليه ينبئ عن أنه صدر دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها.…
- صحة الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب. شرطه. أن تلتزم المحكمة الاعتبارات المشار إليها في المادة ٨١/١ جزاء وأن ت…
