مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب معيب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى وإيراد أدلة الثبوت. قصور لا يصححه إشارته إلى أن الحكم الابتدائي قد ركن في إدانة الطاعن إلى أسباب لها أصل ثابت بالأوراق ما دام لم يفصح باعتناقها واتخاذها أسباباً لقضائه.

(الطعن ٧٣٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٨/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٩. صفحات الملف الرقمي: 412.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب معيب