مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب معيب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٩

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. موضوعي. شرط ذلك: أن يكون سائغاً وأن - ٤٢٢ - إجراءات ومحاكمات جزائية للدليل أصل في الأوراق. علة ذلك. - وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج وألا يتنافر مع حكم العقل والمنطق. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الظن والاعتبارات المجردة. تعويل الحكم على اعتراف الطاعن الذي لا أصل له بالأوراق. يعيبه. لا يغير من ذلك ما أوردته من أدلة أخرى. علة ذلك.

(الطعن ٣٦٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢١/٣/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٢. صفحات الملف الرقمي: 415–416.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب معيب