مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ب- ما يوفره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دفاع الطاعن القائم على إنكار التهمة ونفى تواجده بمكان الحادث وتدليله على ذلك بتناقض الشاهد في تحديد شخص الجاني وعدم تصور حدوث إصابة المجني عليه في عينه ممن يقف خلفه وتقديمه إقراراً من أحد أطراف الواقعة ينفي فيها وجوده. يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً. التفات الحكم عن ذلك الدفاع بدعوى أنه لا سند له من الأوراق. يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

(الطعن ٣٢٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥/٣/١٩٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٥. صفحات الملف الرقمي: 428.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ب- ما يوفره