مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في وقت الحرب تهدف إلى حماية المدنيين الموجودين على إقليم الدولة المحتلة. - الأصل أنه ليس لدولة الاحتلال أن تلغى أو تعطل من أحكام التشريعات الجزائية للدولة المحتلة م١٤٠ من اتفاقية جنيف الرابعة. بقاء تلك التشريعات نافذة. أثر ذلك. - ٤٥٢ - إجراءات ومحاكمات جزائية - الدفع بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي إبان فترة الاحتلال لا سند له من الاتفاقية المذكورة. ٥- الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:-

(الطعن ١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ٦/٦/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٥٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٢. صفحات الملف الرقمي: 445–446.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها