الدفع بدس المخدر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
مجرد تحقق الحيازة المادية للمادة المخدرة. لا يوفر القصد الجنائي في جرائم المخدرات. وجوب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. - دفع الطاعنة بعدم علمها بكنه المادة المخدرة يُوجب على الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بذلك العلم. استناده إلى مجرد ضبط المخدر بحقيبتها. مفاده: إنشاء قرينة مبناها افتراض العلم بالمادة المخدرة من واقع حيازتها وهو لا يمكن إقراره قانوناً مادام القصد الجنائي من أركان الجريمة. وجوب ثبوته فعلياً لا افتراضياً. ٢٥- الدفع بدس المخدر:-
(الطعن ٧٤٨/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠/٨/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦١٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦١. صفحات الملف الرقمي: 454.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
