مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

"قوة الأمر المقضي وسابقة الفصل في الدعوى" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إفادة جهة التنفيذ الجنائي بفقد مسودة الحكم. عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه واستيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن. لازمه: قبول الطعن شكلاً وإعادة المحاكمة الاستئنافية بالنسبة لما قُضى به. - مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجزائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.

(الطعن ٥٠٨/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠/٨/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٣. صفحات الملف الرقمي: 466.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: "قوة الأمر المقضي وسابقة الفصل في الدعوى"