مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- رجال الشرطة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ باعتراف المتهم اللاحق للقبض والتفتيش الباطلين. تقدير قيمة الاعتراف ومدى صلته بالتفتيش الباطل وما نتج عنه. موضوعي. التفات الحكم من الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وتعويله على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة باعتباره دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن إجراءات الضبط والتفتيش المقول ببطلانها. لا يعيبه.

(الطعن ٢٥٨/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤/٣/١٩٩٦ القسم الثالث – المجلد الرابع ص ٦٣٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٨. صفحات الملف الرقمي: 151.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- رجال الشرطة