مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ميعاد المعارضة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره متى كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لا دخل لإرادته - ٥٠٩ - إجراءات ومحاكمات جزائية فيها. - ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارة أي دفع بشأنه أمام محكمة التمييز. شرطه. استناده إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً. مثال.

(الطعن ٤٣٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٩/٦/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٦٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٩. صفحات الملف الرقمي: 502–503.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ميعاد المعارضة