مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان المعارضة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه في مواجهة النيابة العامة. مقتضاه: بطلان الحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن. بدء ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ علم المحكوم عليه رسمياً به. ثبوت عدم علم المحكوم به قبل التقرير بالاستئناف. مقتضاه: قبول المحكمة الاستئنافية الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الصادر في المعارضة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

(الطعن ١٠/١٩٧٤ جزائي جلسة ٤/١١/١٩٧٤ مج ٧ سنوات ص ٤٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٠. صفحات الملف الرقمي: 503.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان المعارضة