مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. م ٢٠١ إ ج. - المتهم المحبوس. يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن. م ٢٠٢ إ ج. - القوة القاهرة أو العذر المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد. أثره: امتداده إلى الوقت الذي يزول فيه هذا المانع. - تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأن مأمور السجن لم يمكنه من التقرير - ٥٢٠ - إجراءات ومحاكمات جزائية بالاستئناف في الميعاد. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحثه. يعيبه بالقصور.

(الطعن ٥٩٨/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٠. صفحات الملف الرقمي: 513–514.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ميعاد الاستئناف