مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام التمييز. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم في مدوناته ولا تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز. - خلو الأوراق من أي دفع للطاعن تبريراً لتجاوزه الموعد المحدد للتقرير بالاستئناف - ٥٢١ - إجراءات ومحاكمات جزائية الثاني. إثارة ذلك أمام التمييز. غير سديد. لا يقدح من ذلك نعيه بخطأ الموظف في إثبات الحكم محل الطعن عند التقرير بالاستئناف الأول. علة ذلك: عريضة الاستئناف حجة بما دون فيها من بيانات، وتقرير الاستئناف هو المناط في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وأن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذي طرح عليها بموجب تقرير الاستئناف.

(الطعن ٢٨٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨/٢/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢١. صفحات الملف الرقمي: 514–515.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ميعاد الاستئناف