مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ميعاد الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الصادر في معارضة. م ٢٠١ أ. ج ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو عذر لدى المستأنف حال دون رفعه في الميعاد. - تقييد حرية المتهم بتواجده بالسجن. لا يعد عذراً يحول بينه وبين رفع الاستئناف في الميعاد. مادام نظام السجن يمكنه من هذا. ما لم يتوافر الدليل على ما يمنع دون ذلك. - إدارة السجن يقتصر دورها على إيصال عريضة الاستئناف المرفوع من المتهم المحبوس إلى الجهة المختصة وهي غير مكلفة برفع الاستئناف نيابة عن المتهم المحبوس في حالة سكوته عن إبداء تلك الرغبة. - خلو الأوراق مما يفيد أن إدارة السجن الذي كان الطاعن نزيلاً به قد حالت بينه وبين رفع الاستئناف في الميعاد. أثره. عدم قبول عذره في الطعن بالاستئناف في الميعاد.

(الطعن ٣١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ١٣/٢/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٣. صفحات الملف الرقمي: 516.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ميعاد الاستئناف