مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الاستئناف وصحيفته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. كيفية إعلانها. قصد المشرع من توقيع أحد الأقارب الذكور البالغين القاطنين مع المكلف بالحضور على صورة الورقة. - الفصل في الاستئناف في غيبة المتهم. ضرورة التأكد من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة تسليم الورقة لوالد المتهم وخلو صورتها من توقيعه. أثره. عدم تحقق العلم الرسمي بالجلسة. وجوب التأجيل حتى يتم الإعلان صحيحاً. أثر مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات مؤثر في الحكم.

(الطعن ٢٦٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧/٣/١٩٨٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٤. صفحات الملف الرقمي: 517.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الاستئناف وصحيفته