مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نظر الاستئناف والفصل فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تجزئة الدعوى الجزائية الواحدة بالفصل مرة في استئناف النيابة العامة وأخرى في استئناف المتهم. غير جائز. رفع استئنافين عن ذات الحكم. وجوب الفصل فيهما بحكم واحد. أساس وعلة ذلك. - فصل محكمة الاستئناف في استئناف النيابة العامة واستئناف المحكوم عليه بحكمين منفصلين وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف. النعي على الحكمين سواء من حيث تجزئة الدعوى أو من حيث ما قضى به الحكم الثاني لا يحقق للنيابة العامة سوى مصلحة نظرية صرفه لا يؤبه بها. أثره: عدم قبوله. علة ذلك.

(الطعن ٣١٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٦/٩/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٤. صفحات الملف الرقمي: 527.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نظر الاستئناف والفصل فيه