مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نظر الاستئناف والفصل فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن محكمة الاستئناف تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. - عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بسؤال ضابط الواقعة. النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عنه ولم ترى هي من جانبها حاجة إليه للفصل فيه. غير مقبول.

(الطعن ٥٨٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٣/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٥. صفحات الملف الرقمي: 528.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نظر الاستئناف والفصل فيه