نظر الاستئناف والفصل فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها. لا يلزم معه ذكر تلك الأسباب. كفاية الإحالة إليها. علة ذلك. النعي بالقصور على الحكم لاعتناقه أسباب الحكم الابتدائي. غير صحيح.
(الطعن ١٢٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٩/٩/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٨٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٥. صفحات الملف الرقمي: 528.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: نظر الاستئناف والفصل فيه
- استئناف النيابة العامة للدعوى الجزائية ينقلها إلى محكمة ثان درجة. - للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أ…
- للمحكمة الاستئنافية سماع الشهود أو إجراء التحقيق أو رفضه. حسبما يتكشف لها من الأوراق. مجادلتها في ذلك. غير جائ…
- عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجراء تحقيق في الدعوى. سماعها شهود حسبما يتكشف من الأوراق جائز. تعويلها على أق…
- إحالة المحكمة الاستئنافية أو محكمة المعارضة لأسباب الحكم الغيابي الابتدائي. يكفي دون إلزام عليها بذكرها. علة ذ…
- تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي لأسبابه. مفاده. أنها لم تجد ما يقتضي إضافة جديد إليها رداً على الدفا…
- المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق في الدعوى. سماعها شهود حسبما ي…
