مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

نظر الاستئناف والفصل فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. التزامها بتمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بتقرير الاتهام. - الحكم في الاستئناف بالتأييد أو الإلغاء. المادتان ٢٠٨، ٢٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مفاده أن محكمة أول درجة تكون قد استنفدت ولايتها بحكم صادر منها في موضوع الدعوى. - إذا رأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أو وجدت أنه مخالف للقانون وألغت الحكم. عليها أن تتصدى للموضوع. إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد. لا يجوز مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ٢٤٤/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٢/٤/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٦. صفحات الملف الرقمي: 529.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نظر الاستئناف والفصل فيه