مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر استئناف النيابة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن من النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم. يُوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء بعدم جواز الاستئناف. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون لا ينشئ الحق بالطعن بالتمييز. علة ذلك: أنه إذا كان الطعن بالاستئناف غير جائز فإن الطعن بالتمييز بدوره يكون غير جائز. لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة ٢٢ من القانون ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة من أن انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون حق الجهة المضرورة في المطالبة بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصى لهم بقدر ما استفادوا به من الجريمة. علة ذلك.

(الطعن ٧٣٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦/٦/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٠. صفحات الملف الرقمي: 533.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر استئناف النيابة