مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب الحكم الاستئنافي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسودة الحكم. وجوب التوقيع عليها من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم. علة ذلك. ضمان صدور الحكم بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه. مخالفة ذلك. أثره. بطلانها وبطلان الحكم الصادر بناء عليها. - إحالة الحكم الاستئنافي في أسبابه ومنطوقه إلى الحكم الابتدائي الباطل لتوقيع مسودته من رئيس الهيئة التي أصدرته دون عضويها الآخرين. أثره. بطلانه. ولو أورد أسباباً خاصة به. علة ذلك: ما بني على باطل فهو باطل.

(الطعن ١٨١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٦/٢/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥١. صفحات الملف الرقمي: 544.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب الحكم الاستئنافي