مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- رجال الشرطة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب ثبوت الإذن بالقبض والتفتيش بالكتابة. جواز الإبلاغ عن صدوره بالهاتف أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال في حالة الاستعجال. وجود ورقة الإذن بيد الضابط المنتدب لتنفيذه غير لازم. علة ذلك: عدم عرقلة إجراءات التحقيق. وجوب أن يكون لفحوى التبليغ بالإذن أصل ثابت بالأوراق.

(الطعن ٣١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٥/٧/٢٠٠٦ القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص ٢٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٣. صفحات الملف الرقمي: 156.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- رجال الشرطة