مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العفو — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العفو عن العقوبة الصادر من أمير البلاد قبل الفصل في الطعن بالتمييز عن الحكم الصادر بها. خروج الأمر من يد القضاء. علة ذلك: أنه عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه. - مرسوم العفو الأميري لعام ٢٠٠٢ نص في المادة الرابعة منه على تطبيق قواعد العفو على العقوبة التي يقضي بها في الطعن نهائياً إذا كان المحكوم عليه قد طعن على الحكم الصادر ابتدائياً أو استئنافياً دون سلطة الادعاء، حتى تاريخ صدور المرسوم بالعفو. أثره: شمول الطاعن بهذا العفو لا يمنع من نظر طعنه. - ٥٥٥ - إجراءات ومحاكمات جزائية

(الطعن ٦٧٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٥. صفحات الملف الرقمي: 548.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العفو