مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الصلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الولي الشرعي ينوب عن ناقص الأهلية أو الغائب في الصلح مع المتهم أو العفو عنه. شرطه: أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون الغائب حياً. علة ذلك: لا إنابة من ميت. أساس ذلك: المادة ٢٤٣ من ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مؤدى ذلك: تنازل الولي الشرعي عن المجني عليها المتوفاة. صدوره من غير ذي صفة. - جريمة القتل العمد. لا يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي. علة ذلك.

(الطعن ٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢/٧/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٢. صفحات الملف الرقمي: 555.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الصلح