مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

القبض بمعرفة الشخص العادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للفرد العادي حق القبض على المتهم إذا كانت الجريمة مشهودة. أساس ذلك: المادة ٥٨/٤ إجراءات جزائية.

(الطعن ٦٦٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٩. صفحات الملف الرقمي: 162.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القبض بمعرفة الشخص العادي