مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حالة التلبس (الجريمة المشهودة) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القيد سواء كان قبضاً أو تفتيشاً لا يجوز إلا في حالة التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر. أساس ذلك. المواد ٥٣ إلى ٥٧ من قانون الإجراءات. - ١٧١ - إجراءات ومحاكمات جزائية

(الطعن ٢٥١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٩/٢/٢٠٠٠ القسم الرابع – المجلد الثامن ص ٣٦٦) (والطعن ٧٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١١/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص ٢٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧١. صفحات الملف الرقمي: 164.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حالة التلبس (الجريمة المشهودة)